السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

207

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كان عليه كفارتان وتعزيران « 1 » خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وإن أكرهها في الابتداء ثمَّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى « 2 » وإن كان الأحوط « 3 » كفارة منها وكفارتين « 4 » منه « 5 » ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة 15 - مسألة لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها 16 - مسألة إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا 17 - مسألة لا تلحق بالزوجة الأمة « 6 » إذا أكرهها « 7 » على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه 18 - مسألة إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمل « 8 » عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال « 9 » 19 - مسألة من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر

--> ( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) ان أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوى ثبوت كفّارتين له وكفّارة لها وان كان الاكراه على وجه صدر منها الفعل بإرادتها وان كانت مكرهة في ذلك فالأقوى ثبوت كفّارتين له وليست عليها كفّارة وكذا الحال في التعزير على الظاهر ( خ ) ( 3 ) لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني - خونساري ) . بل الأوجه ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك ( خوئي ) . فيما بلغ الاكراه حدّ سلب الاختيار بحيث فرض صومها صحيحا واما لو لم يبلغ ذلك الحدّ وان جاز تسليم الزوجة وفرض مطاوعتها في الأثناء فالأقوى عدم وجوب كفّارة على الزوجة بذلك ( شريعتمداري ) . ( 6 ) الأحوط الالحاق بل لا يخلو عن وجه ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بحيث يكون الاكراه موجبا لزوال اختيارها والا فلا وجه لعدم الكفّارة عليها بصرف تحقّق الاكراه المصطلح وكذا الكلام في الأجنبية ( خونساري ) ( 8 ) لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط ( خ ) ( 9 ) الا ان الجواز غير بعيد ( خوئي ) .